4
يتولى إدارة الشركة: أ- لجنة إدارية. ب- مدير عام. يتمتع كل منهما بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
التشريعات السورية
4
يتولى إدارة الشركة: أ- لجنة إدارية. ب- مدير عام. يتمتع كل منهما بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.