7
أ- بعد أن تفصل لجنة التجميل وإزالة الشيوع في الاعتراضات الواردة على جدول أسماء أصحاب الحقوق وحصصهم تقوم بإفراز أراضي القرية بينهم بحسب استحقاق كل منهم ملاحظة في ذلك قدرة الأرض الإنتاجية بعدها عن أبنية القرية وغير ذلك من الاعتبارات . ب- ثم تعلن اللجنة عن انتهاء تنظيم محاضر التجميل وإزالة الشيوع ومخططات الافرز العائدة للعقارات الجديدة لمدة خمسة عشر يوما يمكن خلالها لكل ذي شأن الإطلاع عليها ويحق لكل من يدعي بنقص طرأ على حقه بنتيجة أعمال الإفراز أن يعترض بشأنه خلال المدة المذكورة إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي تفصل في هذه الاعتراضات كما تقوم بتثبيت المحاضر غير المعترض عليها ثم تصدر اللجنة قرارا تعلن فيه ختام أعمال التجميل وإزالة الشيوع وتعلنه في القرية وينشر في الجريدة الرسمية .

