3
آ- تقوم بإجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع في كل منطقة عقارية لجنة تؤلف كما يلي : القاضي العقاري في المنطقة وعند عدم وجوده ب- إذا تعذر لأي سبب كان تعيين العضو الخبير من أهالي المنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال فللمحافظ أن يعين هذا الخبير من أهالي المناطق المجاورة . جـ- عند وجود خلافات بين المالكين حول أعمال التجميل وإزالة الشيوع تكلف اللجنة كلا من أطراف الخلاف لتسمية مندوب عنه لحضور اجتماعاتها ويكون رأيه استشاريا وفي حال امتناعهم عن تسمية مندوبيهم فيسميهم المحافظ بقرار منه فإذا تخلف هؤلاء أيضا عن حضور الجلسات فان اللجنة تتم أعمالها بدونهم . د- للجنة التجميل وإزالة الشيوع أن تستعين برأي خبراء اختصاصيين على أن يكون رأيهم استشاريا . هـ - تقوم الدوائر الفنية التابعة للمديرية العامة للمصالح العقارية بجميع الأعمال الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال التجميل وإزالة الشيوع .

