46
الفصل السابع أحكام عامة تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يملكها الصندوق المحدث بموجب المرسوم رقم 1704 لعام 1977 إلى هذه الخزانة، وكذلك ماله من حقوق، وما عليه من التزامات.
التشريعات السورية
46
الفصل السابع أحكام عامة تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يملكها الصندوق المحدث بموجب المرسوم رقم 1704 لعام 1977 إلى هذه الخزانة، وكذلك ماله من حقوق، وما عليه من التزامات.