التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

46

الفصل السابع أحكام عامة تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يملكها الصندوق المحدث بموجب المرسوم رقم 1704 لعام 1977 إلى هذه الخزانة، وكذلك ماله من حقوق، وما عليه من التزامات.