التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

38

يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، حسب الأصول القانونية، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.