38
يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، حسب الأصول القانونية، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
التشريعات السورية
38
يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، حسب الأصول القانونية، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.