36
يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي الممنوح بموجب أحكام المادتين 34-35 من هذا القانون على الورثة كما هو مبين أدناه: أ- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة ومن كان يعولهم من الأولاد والوالدين، يوزع الاستحقاق للزوج أو الزوجة 40% وللولد 40% وللأولاد مهما بلغ عددهم، النسبة نفسها بالتساوي فيما بينهم وللوالدين 20% بالتساوي ولأحدهما النسبة نفسها في حال وفاة الآخر. ب- في حال عدم وجود أولاد يكون للزوج أو الزوجة ثلثا الاستحقاق، وللوالدين الثلث الباقي. ج- في حال عدم وجود الوالدين، يكون للزوج أو الزوجة نصف الاستحقاق، وللولد أو الأولاد النصف الباقي. د- إذا كان لا يوجد مع الزوج أو الزوجة أحد من الأولاد أو الوالدين استحق الزوج أو الزوجة کامل الاستحقاق هـ - إذا وجد أولاد ووالدان، ممن كان يعولهم، يوزع الاستحقاق بنسبة 75% للولد، أو الأولاد بالتساوي، 25% للوالدين بالتساوي أو لأحدهما. و- إذا وجد أولاد كان يعولهم، ولم يوجد والد أو والدان، وزع الاستحقاق بينهم بالتساوي فإذا وجد ولد واحد منح الاستحقاق بأكمله. ز- إذا لم يكن للعضو المتوفى زوج أو زوجة أو أولاد، فيعطى الوالدان الاستحقاق بكامله. ح- يكون للزوجات نصيب الزوجة الواحدة، مهما بلغ عددهن.

