التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

33

الفصل الخامس انتقال المعاش والتعويض التقاعدي تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للعضو بموجب هذا القانون بعد وفاته إلى الزوج أو الزوجات، والأولاد الذكور والإناث، والوالدين، وفقاً لما هو مبين في القانون.