30
يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة، وبين المعاشات أو التعويضات التي يتقاضاها من الدولة، أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته.
التشريعات السورية
30
يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة، وبين المعاشات أو التعويضات التي يتقاضاها من الدولة، أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته.