التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز لمجلس الإدارة طلب تفريغ أمين السر والخازن وفقاً للأحكام المبينة في المادة 36 من القانون 57 لعام 1980م.