التشريعات السورية

القانون 7 لعام 2016 المتضمن تعديل القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
7
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1437 ه الموافق ل10/2/2016 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /23/ والمادة /24/ والفقرة /أ/ من المادة /25/ من القانون رقم /2/ لعام /2007/ الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين بحيث تصبح على النحو الآتي : المادة /23/: أ- أن يكون قد أتم الستين من العمر وزاول مهنة الهندسة الزراعية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو أتم الخامسة والستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. المادة /24/: يكون تاريخ انتساب المهندسين الزراعيين إلى الخزانة هو تاريخ تسجيلهم في النقابة ، ويحق للمتأخرين منهم في التسجيل ضم مدة /خمس/ سنوات انتساب إلى الخزانة تسبق تاريخ تسجيلهم في النقابة ، بعد سداد كامل المديونية المترتبة عليهم نتيجة التأخير مع تحقيق الغرامة المعتمدة ويحدد النظام الداخلي للخزانة أسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية وكيفية تسديد بدلات الاشتراك عنها. المادة /25/: أ- معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم الستين من العمر وأمضى مدة لا تقل عن ثلاثين سنة في مزاولة المهنة.

2 · المادة 2

#

تضاف الفقرة /ح/ إلى المادة /5/ من القانون رقم /2/ لعام /2007/ الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين . ح- تضاف نسبة (2%) من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة لصالح خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 8/5/1437 هجري الموافق ل 17/2/2016 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.