2
تضاف الفقرة /ح/ إلى المادة /5/ من القانون رقم /2/ لعام /2007/ الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين . ح- تضاف نسبة (2%) من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة لصالح خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين .

