التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

6

يجوز للجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها والدوائر الوقفية أن تفوض بعضها بعضا بعقد وصرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في موازنتها ويتم التفويض والصرف وفقا لتعليمات تصدر عن وزير المالية.