6
يجوز للجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها والدوائر الوقفية أن تفوض بعضها بعضا بعقد وصرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في موازنتها ويتم التفويض والصرف وفقا لتعليمات تصدر عن وزير المالية.
التشريعات السورية
6
يجوز للجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها والدوائر الوقفية أن تفوض بعضها بعضا بعقد وصرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في موازنتها ويتم التفويض والصرف وفقا لتعليمات تصدر عن وزير المالية.