التشريعات السورية

38 · مادة 38

سوريا
الدولة
488
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

38

أ- يجوز لكل وحدة حسابية أن تفتح لديها بموافقة وزارة المالية صندوقا مساعدة القبض ودفع بعض الإيرادات والنفقات. ب- تودع الأموال الجاهزة التي تزيد عن الحد الأعلى الموجودات الصناديق المساعدة لدى المصرف المعتمد. ج- يحدد آمر الصرف المختص الحد الأعلى الموجودات الصناديق المساعدة والحد الأعلى للمبالغ التي يجوز قبضها أو دفعها نقدا من هذه الصناديق وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية.