2
تلغي و تعدل جميع الأنظمة المحاسبية و المالية الخاصة و تعديلاتها النافذة في الجهات الخاضعة لهذا النظام بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام .
التشريعات السورية
2
تلغي و تعدل جميع الأنظمة المحاسبية و المالية الخاصة و تعديلاتها النافذة في الجهات الخاضعة لهذا النظام بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام .