التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

9

أ- لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتق المحافظة يصدر قانون خاص يحدد كيفية تأمين الموارد اللازمة لكل محافظة وفق أحكام المادة 130 من الدستور. ب- تجبى موارد المحافظة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.