9
أ- لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتق المحافظة يصدر قانون خاص يحدد كيفية تأمين الموارد اللازمة لكل محافظة وفق أحكام المادة 130 من الدستور. ب- تجبى موارد المحافظة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
التشريعات السورية
9
أ- لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتق المحافظة يصدر قانون خاص يحدد كيفية تأمين الموارد اللازمة لكل محافظة وفق أحكام المادة 130 من الدستور. ب- تجبى موارد المحافظة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.