88
يشترط في الناخب أن يكون سورياً مقيماً في الدائرة الانتخابية ومتمتعاً بحقوقه المدنية، وإذا كان الناخب موظفاً فلا يمارس حقه الانتخابي إلا في الدائرة الانتخابية لمقر وظيفته.
التشريعات السورية
88
يشترط في الناخب أن يكون سورياً مقيماً في الدائرة الانتخابية ومتمتعاً بحقوقه المدنية، وإذا كان الناخب موظفاً فلا يمارس حقه الانتخابي إلا في الدائرة الانتخابية لمقر وظيفته.