التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

77

على المدير أن يقوم بجولات تفتيشية في ناحيته للإشراف على شؤونها ويقدم إلى السلطات التابع لها تقريراً عن نتيجة جولاته مع بيان رأيه.