77
على المدير أن يقوم بجولات تفتيشية في ناحيته للإشراف على شؤونها ويقدم إلى السلطات التابع لها تقريراً عن نتيجة جولاته مع بيان رأيه.
التشريعات السورية
77
على المدير أن يقوم بجولات تفتيشية في ناحيته للإشراف على شؤونها ويقدم إلى السلطات التابع لها تقريراً عن نتيجة جولاته مع بيان رأيه.