التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

76

يدعو المدير مرة واحدة في الشهر مختاري القرى إلى اجتماع يعقده برئاسته لدرس المسائل المتعلقة بالناحية، لا سيما ما كان متعلقاً منها بتقدم القرى صحياً واجتماعياً، ويرسل تقارير عن ذلك إلى مدير المنطقة مشفوعة باقتراحاته، ويطلب المدير إلى المختارين أن يعلموه عن وقائع الأحوال المدنية التي حصلت خلال الشهر في قراهم. وعلى المدير مرة واحدة في الشهر على الأقل أن يدعو إلى هذا الاجتماع طبيب الناحية ورئيس المخفر ومأمور الزراعة ومدير المدرسة ومعلميها وعليهم أن لا يتخلفوا عن هذه الاجتماعات.