التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

68

لا يجوز لمديري النواحي مغادرة مناطق عملهم إلا بعد الاستئذان من المرجع الإداري المرتبطين به مباشرة. ولا يجوز لموظفي الناحية مغادرة مركزهم إلا بعلم المدير في حال طلبهم من قبل رؤسائهم وبموافقته في الحالات الأخرى.