التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

55

يدعو مدير المنطقة مديري النواحي التابعين له إلى اجتماع يعقد برئاسته مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما قضت الحاجة بذلك ليبحث معهم شؤون نواحيهم ويستمع إلى آرائهم بشأن الإصلاحات الضرورية.