التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

54

يقوم مدير المنطقة كل ثلاثة أشهر بجولة تفتيشية في أنحاء منطقته على أن لا تزيد مدة كل جولة عن أسبوع وتعين مدتها وتاريخ المباشرة بها بالاتفاق مع المحافظ، ذلك عدا الجولات التي تقتضيها ظروف طارئة، ويقدم إلى المحافظ تقريراً مفصلاً بنتائج كل جولة مشفوعاً برأيه.