التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

51

لا يجوز لمدير المنطقة مغادرة منطقة عمله إلا بعد الاستئذان من المحافظ.