التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

48

أ- تتألف هيئة الموظفين الإدارية في مركز المنطقة من مدير المنطقة ومعاون النائب العام أو قاضي الصلح ومدير المال وقائد الدرك وكاتب الرسائل ورؤساء الشعب الأخرى الموجودة في مركز المنطقة. ب- يتألف جهاز الإدارة في المنطقة من مدير المنطقة ومجلس إدارتها.