التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

44

يجوز للوزير المختص أن يفوض إلى المحافظ بعض الصلاحيات التي أناطتها به القوانين والأنظمة والتي يجوز التفويض بها.