التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

42

أ- يمثل المحافظ المحافظة أمام القضاء والدوائر والمؤسسات العامة وله أن يوكل غيره بكتاب خطي. ب- إذا تعارضت مصلحة الدولة مع مصلحة المحافظة يمثل المحافظ الدولة ويمثل المحافظة رئيس مجلس المحافظة.