36
للمحافظ بموافقة مجلس المحافظة أن يشتري العقارات أو يبيعها أو يبادلها باسم المحافظة وأن يعين أو يخصص واحداً أو قسماً منها للخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها بموافقة مجلس المحافظة بعد إجراء كشف من قبل خبراء لتقدير قيمة العقار وملاءمته للنفع العام.

