التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

34

على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات على أن يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.