34
على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات على أن يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.
التشريعات السورية
34
على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات على أن يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.