التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

29

يقوم المحافظ بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وله أن يأمر بإجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء، وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الأمن الداخلي.