التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

25

أ- جميع رؤساء الدوائر في مركز المحافظة وملحقاتها ومنهم القضاة مسؤولون تجاه المحافظ عن دوامهم ودوام موظفي دوائرهم على العمل، وعلى المحافظ فرض العقوبات الخفيفة على الموظفين كافة بمختلف مراتبهم ما عدا القضاة فإنه يقترح عقوبتهم على مرجعهم المختص. ب- لا يجوز لرؤساء الدوائر مغادرة مركز المحافظة إلا بعلم المحافظ في حال استدعائهم من قبل رؤسائهم في المركز وبموافقته في الأحوال الأخرى.