23
تكون المراسلات المتبادلة بين دوائر المحافظة والوزارات والإدارات المركزية محصورة بالمحافظ على أنه يجوز للمحافظ أن يفوض رؤساء الدوائر بمراسلة دوائرهم المركزية مباشرة.
التشريعات السورية
23
تكون المراسلات المتبادلة بين دوائر المحافظة والوزارات والإدارات المركزية محصورة بالمحافظ على أنه يجوز للمحافظ أن يفوض رؤساء الدوائر بمراسلة دوائرهم المركزية مباشرة.