15
أ- إذا شغرت وظيفة المحافظ لأي سبب يعهد وزير الداخلية بأعماله إلى أحد الموظفين بقرار ريثما يعين أصيل أو وكيل على أن لا تتجاوز مدة العمل بهذا التدبير شهراً واحداً. ب- إذا اقتضى الأمر تغيب المحافظ عن مركز المحافظة لمدة لا تتجاوز الأسبوعين فله حق توكيل أحد أفراد هيئة الموظفين الإدارية في المحافظة. ت- يعين الوكيل بمرسوم إذا كانت مدة الغياب أكثر من أسبوعين.

