التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

148

فور نشر هذا القانون يمارس المحافظون وكافة الرؤساء الإداريين والمجالس التابعة لها جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لهم بمقتضى هذا القانون وسائر الأحكام المرعية.