التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

145

يفرض المحافظ العقوبات الخفيفة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الموظفين الأساسي على سائر موظفي المحافظة بما في ذلك أفراد قوى الأمن الداخلي عدا القضاة.