121
تكون مقررات المجلس نافذة بعد اقترانها بتصديق المحافظ، ويمكن للمحافظ في جلسة تالية أن يطلب إعادة المناقشة في قرار صادر عن مجلس المحافظة، فإذا أيد المجلس قراره السابق بأكثرية ثلثي أعضائه اعتبر القرار نهائياً.
التشريعات السورية
121
تكون مقررات المجلس نافذة بعد اقترانها بتصديق المحافظ، ويمكن للمحافظ في جلسة تالية أن يطلب إعادة المناقشة في قرار صادر عن مجلس المحافظة، فإذا أيد المجلس قراره السابق بأكثرية ثلثي أعضائه اعتبر القرار نهائياً.