116
أ- جلسات المجلس سرية وللمحافظ حضورها متى شاء. ب- لرئيس المجلس أن يكلف المحافظ دعوة أحد أعضاء هيئة الموظفين في مركز المحافظة لحضورها بصفة استشارية.
التشريعات السورية
116
أ- جلسات المجلس سرية وللمحافظ حضورها متى شاء. ب- لرئيس المجلس أن يكلف المحافظ دعوة أحد أعضاء هيئة الموظفين في مركز المحافظة لحضورها بصفة استشارية.