التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

116

أ- جلسات المجلس سرية وللمحافظ حضورها متى شاء. ب- لرئيس المجلس أن يكلف المحافظ دعوة أحد أعضاء هيئة الموظفين في مركز المحافظة لحضورها بصفة استشارية.