114
إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس المحافظة من رئيس المجلس بطلب معلل لدعوة المجلس في غير فترة الاجتماع فعلى الرئيس أن يدعوه وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون.
التشريعات السورية
114
إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس المحافظة من رئيس المجلس بطلب معلل لدعوة المجلس في غير فترة الاجتماع فعلى الرئيس أن يدعوه وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون.