التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

114

إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس المحافظة من رئيس المجلس بطلب معلل لدعوة المجلس في غير فترة الاجتماع فعلى الرئيس أن يدعوه وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون.