التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

112

يضع المحافظ تحت تصرف مجلس المحافظة موظفاً من الديوان لا تقل مرتبته عن منشئ أساسي ليقوم بحفظ سجلات المجلس وصور عن مراسلاته ويعطى الموظف المذكور التعويض الذي يقرره له رئيس المجلس من موازنة المحافظة لقاء هذا العمل الإضافي.