111
أ- مدة المكتب التنفيذي سنة واحدة. ب- إذا شغر محل أحد أعضاء المكتب التنفيذي انتخب محله عضو في أول اجتماع يعقده المجلس.
التشريعات السورية
111
أ- مدة المكتب التنفيذي سنة واحدة. ب- إذا شغر محل أحد أعضاء المكتب التنفيذي انتخب محله عضو في أول اجتماع يعقده المجلس.