التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

102

يتم الاقتراع بالأكثرية النسبية مهما كان عدد المقترعين ويعتبر فائزاً من نال أكثر من غيره من الأصوات.