التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

101

أ- تؤلف لجنة مركزية في مركز المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية النائب العام وأحد أعضاء هيئة الموظفين الإدارية في المحافظة يختاره المحافظ. ب- وتؤلف لجنة مركزية أخرى في مركز المنطقة برئاسة مدير المنطقة وعضوية قاضي الصلح ورئيس البلدية أو أحد أعضاء هيئة الموظفين الإدارية يختاره مدير المنطقة.