التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

6

1- على المحاكم الشرعية والنظامية أن تحيل الى محكمة التصفية دون طلب او رسم جميع الدعاوى المرفوعة لديها بطلب الاستحقاق وابطال الوقف الذري او المشترك . 2- تستمر المحاكم الشرعية والنظامية على رؤية الدعاوى المتعلقة بالمحاسبة والضمان بمواجهة ادارة الاوقاف خلال مدة التصفية وبمواجهة أصحاب العلاقة بعد انتهائها .