2
1- تحل الاوقاف الذرية والمشتركة المنشأة قبل نشر هذا المرسوم التشريعي وتصفي بمقتضى أحكامه . 2- تنقضي ولاية المتولين على الاوقاف الذرية والمشتركة فور نشر هذا المرسوم التشريعي وتقوم مديرية الاوقاف العامة وفروعها في المحافظات والاقضية بإدارة واستثمار عقارات الاوقاف المنحلة بوصفها حارساً قضائياً على ان تكون علاقتها من حيث هذه الحراسة مرتبطة بالمحكمة المعينة في هذا المرسوم التشريعي . 3- لا تسمع دعوى التولية على الاوقاف الذرية والمشتركة ولا أية دعوى تتعلق بوظائف هذه الاوقاف .

