التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
76
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

16

ان الاوقاف الخاضعة للقرار 167 الصادر في 22 آذار 1926 تصفى وفقا لأحكام خاصة تصدر فيما بعد.