التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
16
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

6

يعاد أعضاء هيئات محاكم الأمن الاقتصادي إلى وظائفهم الأصلية مالم يختاروا خطيا تصفية حقوقهم التقاعدية وفقا للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.