2
تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
التشريعات السورية
2
تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.