التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

1

يلغى المرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 24/4/1972 المتضمن قبول دفع النقدي من المغتربين العرب السوريين وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /39/ تاريخ 11/5/1972 .