التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
51
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

9

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للصندوق والخطط التي يسير عليها والتي تحقق أهدافه وجودة الخدمات المقدمة ويعد مسؤولاً عن إقرارها ومتابعة حسن تنفيذها ويمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه ويتولى على وجه خاص: - اقتراح جميع الأنظمة التي تقتضيها أعمال الصندوق وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير. - وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها وتحديد أوجه صرفها وفق الأسس الشرعية. - تشكيل هيئة رقابة شرعية على أعمال الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم وتحديد الأسس الكفيلة بأداء أعمالها. - تشكيل لجان لجمع الزكاة وتحديد أسس عملها وتعويضات القائمين عليها. - اقتراح إحداث فروع للصندوق في مديريات الأوقاف في المحافظات وإقرار أنظمتها وتحدث بقرار من الوزير. - اقتراح الموازنة السنوية للصندوق. - قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للصندوق. - وضع الآليات اللازمة لتنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله. - تصديق الميزانية الختامية السنوية للصندوق. - تعيين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. - مناقشة التقرير السنوي المقدم من المدير. - الموافقة على إشغال بعض الوظائف اللازمة لعمل الصندوق عن طريق التعاقد وتصدق العقود من الوزير. - التفويض ببعض صلاحيات مجلس الإدارة إلى الوزير.