13
أ- لمجلس الإدارة أن يستثمر جزءاً من الأموال الفائضة في الصندوق من غير أموال الزكاة ضمن الضوابط والحدود التي يقررها. ب- لمجلس الإدارة أن يقرر صرف مكافآت وتعويضات للعاملين في الصندوق من غير أموال الزكاة وتستثنى هذه المكافآت والتعويضات من الحدود القصوى المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

