11
يتولى المدير الإشراف على جميع أعمال الصندوق من النواحي الإدارية والمالية ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى على الأخص المهام الآتية: 1- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير. 2- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق. 3- تنفيذ خطة عمل الصندوق. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق. 5- تقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة متضمناً الوضع المالي والإداري للصندوق. 6- يوزع الأعمال الوظيفية على المكلفين بالعمل في الصندوق. 7- الإشراف على لجان جمع الزكاة. 8- أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

