16
إذا تخلف صاحب العلاقة عن إزالة جهاز النضح المنصوب على المياه بدون رخصة أو بعد سحب رخصته أو سقوطها أو انقضاء مدتها يتخذ قرار بإزالة الجهاز المذكور خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ينفذ على نفقة المتخلف ومسؤوليته.
التشريعات السورية
16
إذا تخلف صاحب العلاقة عن إزالة جهاز النضح المنصوب على المياه بدون رخصة أو بعد سحب رخصته أو سقوطها أو انقضاء مدتها يتخذ قرار بإزالة الجهاز المذكور خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ينفذ على نفقة المتخلف ومسؤوليته.